نزيه حماد
471
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ووصّيت له ووصّيت إليه ؛ أي جعلته وصيّا . وأوصى فلان إلى فلان بكذا إيصاء ؛ أي طلب منه فعل ذلك الشيء على غيب منه حال حياته وبعد وفاته . والاسم : الوصاية . أما في الاصطلاح الفقهي : فالوصاية مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا ، وفي شؤون أولاده القاصرين ورعايتهم . ويسمى ذلك الشخص المقام وصيّا ، والجمع أوصياء . أما إقامة غيره مقام نفسه في القيام ببعض أموره في حال حياته ، فلا يقال له في الاصطلاح الفقهي وصاية ، وإنما يسمّى وكالة . وقد جاء في « التعريفات الفقهية » للمجددي : « الوصيّ شرعا : من يقام لأجل الحفظ والتصرف في مال الرجل وأطفاله بعد موته » . والفرق بين الوصيّ والقيّم : أنّ الوصيّ يفوّض إليه الحفظ والتصرف ، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف . * ( المغرب 2 / 358 ، المصباح 2 / 827 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 192 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 543 ، مغني المحتاج 3 / 73 ، ردّ المحتار 5 / 414 ، 447 ، فتاوى قاضيخان 3 / 512 ) . * وصيّة الوصية في اللّغة : من وصيت الشيء : إذا وصلته . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فهي « تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » . وقد سمّيت بذلك لأنّ الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته . * ( التوقيف ص 727 ، المصباح 2 / 827 ، المطلع ص 294 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 240 ، التعريفات الفقهية ص 544 ، م 86 من مرشد الحيران ) . * وضع الوضع في اللّغة : ضدّ الرّفع . والوضع من الدّين : الحطّ والإسقاط . ووضعت عن فلان دينه ؛ أي أسقطته . واتّضعت السوق : كسدت وانحطّ السّعر فيها . وقد جاء في الحديث النبوي : « من أنظر معسرا أو وضع عنه » ؛ أي حطّ عنه من أصل الدّين شيئا . وجاء في حديث آخر : « وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه » ؛ أي يستحطّه من دينه ، ويطلب منه أن ينقصه . * ( المصباح 2 / 828 ، المغرب 2 / 360 ، مشارق الأنوار 2 / 290 ، النهاية لابن الأثير 5 / 198 ) . * وضع الجوائح روى مسلم وأبو داود والدارقطني